الميرزا جواد التبريزي
63
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الغيري إذا كان أصلياً ، وأما إذا كان تبعياً ، فهو وإن كان خارجاً عن محل البحث ، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلاّ أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه ، إنما يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهمه القمي ( قدس سره ) ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فساده إذا كان عبادة ، فتدبر جيداً .
--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 / 102 في المقدّمة السادسة .